"الراي"
واشنطن - من حسين عبد الحسين
يأتي النقاش فيما يجوب اروقة مجلس الشيوخ، في طريقه المحتمل الى التصديق، القانون الرقم 2278، الذي صادق عليه الكونغرس في ديسمبر الماضي، والذي يمنح الحكومة صلاحية منع بعض الفضائيات، مثل «المنار»، التابعة لـ «حزب الله»، و«الاقصى»، التابعة لحركة «حماس»، من البث على اقمار اصطناعية أميركية، وتاليا حجبها عن المشاهدين في الولايات المتحدة.
ويعترض عدد من المنظمات الأميركية على قانون آخر يسمح للحكومة بانزال عقوبة تصل الى 15 عاما في حق كل من يثبت «تقديمه دعما ماديا او موارد» الى اي تنظيم قامت وزارة الخارجية بوضعه على لائحة التنظيمات الارهابية. عليه، تقدم عدد من الجمعيات الأميركية بطعن امام المحكمة العليا، لمراجعة التشريع وابطاله
الجمعيات الأميركية التي تقدمت بالطعن، ضمت «مشروع القانون الانساني»، و«مركز كارتر»، الذي اسسه الرئيس السابق جيمي كارتر، و«فرق السلام المسيحية»، و«هيومان رايتس واتش»، و«غراسروتس انترناشونال»، و«مجموعة الازمات الدولية.»
المحكمة العليا، وهي اعلى هيئة قضائية، انعقدت في مقرها المواجه لمبنى الكونغرس، الاسبوع الماضي، بحضور قضاتها التسعة، اضافة الى ممثلة الادعاء العام من وزارة العدل ايلينا كاغان، ومحامي الدفاع عن جمعية «مشروع القانون الانساني» ديفيد كول.
كاغان، حاولت ابراز وجهة نظر الحكومة في ضرورة عدم الفصل بين «الجناحين السياسي والعسكري» للمجموعات المختلفة. وكانت بريطانيا اعلنت، مطلع العام الماضي، انها قررت مباشرة الحوار مع «الجناح السياسي» في «حزب الله»، الا ان المسؤولين الأميركيين وفي مقدمهم السفيرة الأميركية لدى لبنان ميشيل سيسون، اعتبروا مرارا، ان واشنطن لا ترى اختلافا بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب.
وقالت كاغان: «حزب الله يبني قنابل. حزب الله يبني بيوتا. ما قرره الكونغرس هو انه عندما تساعد حزب الله في بناء البيوت، تساعده (فعليا) في بناء القنابل (كذلك)». وتدخل القاضي الجمهوري صموئيل آليتو، ليعتبر ان تعريفا كهذا يجب ان يتضمن حظرا اميركيا على كل من تثبت عضويته في «حزب الله»، الا ان كاغان اعتبرت ان الحظر يجب الا ينطبق على اعضاء هذه التنظيمات، باستثناء من تضعهم الخارجية على لائحة الارهابيين.
واضافت: «الحظر ينطبق على من يشارك في تمارين عسكرية، او اسداء نصائح تقنية ومساعدة، اما فكرة ان الشخص يقدم خدمات الى التنظيمات الارهابية بمجرد عضويته فيها، فأعتقد انها فكرة غير صحيحة». إلا ان محامي الدفاع كول، أصر على ضرورة التمييز بين انواع التعاطي مع هذه التنظيمات، وقال ان حرية الرأي، التي يكفلها الدستور الأميركي في المادة الاولى منه، تكفل للمواطنين الأميركيين حرية الحوار مع اعضاء هذه التنظيمات، واسداء النصح لهم بخصوص «تخليهم عن العنف، مثلا».
مطالعة الدفاع تركزت على السوابق التي تم السماح بموجبها لأعضاء تنظيمات، تصنفهم الخارجية في خانة الارهابيين، بنشر مقالات رأي في كبرى الصحف الأميركية. وقال ان الأميركيين الذين قاموا باسداء النصح لاعضاء هذه التنظيمات، قدموا لهم ما يمكن اعتباره مساعدة، اذا، هناك انواع من المساعدة التي يجب ان لا تؤدي الى عقوبات بحق أميركيين.
وتابع ان صحف «نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، ولوس انجليس تايمز، كلها قامت بنشر مقالات رأي كتبها ناطقون باسم حماس... اذا قدموا افادة الى حماس، عن طريق تعاطيهم مع الناطقين باسمها، اذا كلهم مجرمون».
وحاول الاشارة الى كارتر، الذي عقد اجتماعات مع مسؤولين في «حماس»، منهم رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، في دمشق، في ابريل 2008. هنا تدخل القاضي الجمهوري انتوني كينيدي، وقال: «لكن نيويورك تايمز لم تعقد اجتماعا مع «حماس» لتقول لهم كم كانت مقالتهم عظيمة».
فأجاب كول: «الموضوع ليس حول الاجتماع معهم، بل حول التنسيق معهم، وبالتأكيد ان نيويورك تايمز نسقت مع الناطق باسم «حماس» على شكل تدقيق القطعة، وقبول نشرها، ثم نشرها، وهذا نوع من تقديم الخدمات».
وقبل ان ينهي كول حديثه، تدخل القاضي الجمهوري انتونين سكاليا، في محاولة لحسم الجدال لمصلحة الادعاء العام، وقال «ان الشق النظري خلف تشريع الكونغرس يقضي بانك عندما تقدم مساعدة لاي نشاط مدني تقوم به هذه التنظيمات، فانت تساعد التنظيم بأكمله». واضاف: «حماس، على سبيل المثال، اكتسبت دعما بين الفلسطينيين من خلال نشاطات قانونية بالكامل، ربما ادارة مستشفيات، وأشياء كثيرة أخرى، ولكن هذا ما يسمح للتنظيم الارهابي بالازدهار، ويسمح له القيام بنشاطاته الإرهابية».
وختم ان «أي مساعدة نقدمها الى هذه التنظيمات، لا يمكن فصلها عن تقديم العون لنشاطاتها الارهابية».
وقد تنعقد المحكمة للاستماع الى المزيد من المطالعات، قبل اصدار قرارها النهائي، مع حلول الربيع، حول قبول او الغاء قانون العقوبات في حق أميركيين تعاطوا مع «إرهابيين».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق